____________________
هداية الإيمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة: إن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها، حيث إنهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة. قال في «الذخيرة»: فظاهر قوله «إن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور» إنما يستقيم على القول بعدم شرطية الإمام أو نائبه في الوجوب العيني كما لا يخفى على المتدبر، إذ على تقدير الاشتراط كان الوجوب العيني في جميع زمن الغيبة منتفيا، فكيف يتصور الحكم بكون الإمامية أكثر إيجابا، مع أن الجمهور لا يشترطون إلا المصر كما يقوله الحنفي وحزبه وحضور أربعين كما يقوله الشافعي، ويكتفون في إيجابها بإمام يقتدى به أربعة نفر من المكلفين، انتهى (1).
قلت: هذه العبارات غير واضحة الدلالة ومحل مناقشة كما في «رياض المسائل (2)» وقد سمعت ما ذكرناه في عبارتي المفيد وعبارة أبي الصلاح. وهذا القول مصادم للإجماعات المتواترة على عدم الوجوب عينا في زمن الغيبة كما في «مصابيح الظلام ورياض المسائل» بل في «مصابيح الظلام» أن الناقلين للإجماع يزيدون عن عدد الأربعين (3). وفي «حاشية المدارك» أنها تبلغ عدد الثلاثين (4).
قلت: جميع ما وجدته من الإجماعات ما يبلغ الثلاثة والثلاثين إجماعا أو يزيد على ذلك بعضها على الاشتراط كما عرفت وبعضها مصرح فيها بعدم الوجوب عينا كما يأتي. ولعله في «مصابيح الظلام» استنهض على ذلك الإجماعات المنقولة في صلاة العيدين والإجماعات المنقولة في الشرائط كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قلت: هذه العبارات غير واضحة الدلالة ومحل مناقشة كما في «رياض المسائل (2)» وقد سمعت ما ذكرناه في عبارتي المفيد وعبارة أبي الصلاح. وهذا القول مصادم للإجماعات المتواترة على عدم الوجوب عينا في زمن الغيبة كما في «مصابيح الظلام ورياض المسائل» بل في «مصابيح الظلام» أن الناقلين للإجماع يزيدون عن عدد الأربعين (3). وفي «حاشية المدارك» أنها تبلغ عدد الثلاثين (4).
قلت: جميع ما وجدته من الإجماعات ما يبلغ الثلاثة والثلاثين إجماعا أو يزيد على ذلك بعضها على الاشتراط كما عرفت وبعضها مصرح فيها بعدم الوجوب عينا كما يأتي. ولعله في «مصابيح الظلام» استنهض على ذلك الإجماعات المنقولة في صلاة العيدين والإجماعات المنقولة في الشرائط كما يأتي إن شاء الله تعالى.