مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩

____________________
انتهى (1). وقد ادعى الإجماع على ذلك في «جامع المقاصد (2) وشرح الألفية (3)». وفي «الغرية» لا نعلم فيه خلافا. وفي «جامع المقاصد» أيضا كل من قال بالجواز اشترط حضور الفقيه. وقد سمعت (4) عبارته في صدر البحث التي فيها: أن عبارات الأصحاب ناطقة بذلك وأن إجماعاتهم منعقدة عليه وأنه قد نبه عليه في المختلف وغاية المراد. قلت: قال في «المختلف (5)»: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام. ومثله قال في «غاية المراد (6)» وهو ظاهر «المهذب البارع (7) وغاية المرام (8)» حيث نقلا فيهما جواب المختلف ساكتين عليه. وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11)» وباب الأمر بالمعروف من «نهاية الشيخ (12)» أنه يجوز لفقهاء المؤمنين أن يجمعوا في حال الغيبة. وقد سمعت أن صاحب «الروضة» نسبه إلى صريح الدروس لمكان هذه العبارة. وفي «المقاصد العلية (13)» نسبه إلى ظاهره.
ونقل الأستاذ أنه في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف قال ما نصه: وللفقهاء

(١) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣١.
(٢) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٥.
(٣) لم يذكر دعوى الاجماع في شرح الألفية وإنما نسبه إلى اختيار أكثر المتأخرين ثم قال:
وعليه الفتوى، راجع شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٣٣٢.
(٤) تقدم في صفحة ص ١٩٢.
(٥) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٩.
(٦) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٤.
(٧) المهذب البارع: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٤.
(٨) غاية المرام: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(١٠) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٤.
(١١) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٦.
(١٢) النهاية: باب الأمر بالمعروف... ص ٣٠٢.
(١٣) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست