____________________
انتهى (1). وقد ادعى الإجماع على ذلك في «جامع المقاصد (2) وشرح الألفية (3)». وفي «الغرية» لا نعلم فيه خلافا. وفي «جامع المقاصد» أيضا كل من قال بالجواز اشترط حضور الفقيه. وقد سمعت (4) عبارته في صدر البحث التي فيها: أن عبارات الأصحاب ناطقة بذلك وأن إجماعاتهم منعقدة عليه وأنه قد نبه عليه في المختلف وغاية المراد. قلت: قال في «المختلف (5)»: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام. ومثله قال في «غاية المراد (6)» وهو ظاهر «المهذب البارع (7) وغاية المرام (8)» حيث نقلا فيهما جواب المختلف ساكتين عليه. وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11)» وباب الأمر بالمعروف من «نهاية الشيخ (12)» أنه يجوز لفقهاء المؤمنين أن يجمعوا في حال الغيبة. وقد سمعت أن صاحب «الروضة» نسبه إلى صريح الدروس لمكان هذه العبارة. وفي «المقاصد العلية (13)» نسبه إلى ظاهره.
ونقل الأستاذ أنه في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف قال ما نصه: وللفقهاء
ونقل الأستاذ أنه في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف قال ما نصه: وللفقهاء