____________________
محمد بن الحسن (عليه السلام): من الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة - إلى أن قال: - مقيم للحدود حام عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد، انتهى (1). فتراه كيف جعل الجمع في الجمعات من منصب الإمام وخواصه كالعصمة والكمال والغنى عن رعاياه؟
ثم إن المفيد في كتاب «الإشراف» وكذا «المقنعة» لم يذكر عدالة الإمام، فلو ثبت منه الخلاف بمجرد عدم ذكر السلطان العادل لزم أن تكون عدالة إمام الجمعة خلافية، واللازم قد تسالم الخصوم على بطلانه، فإثبات الخلاف في اشتراط الإمام - لعدم ذكره وعدم إثباته في اشتراط العدالة في العبارتين - تحكم، مع أن الإجماعات المنقولة في اشتراط العدالة لا تبلغ عشر الإجماعات في اشتراط الإمام أو منصوبه، ثم إن الفقهاء متفقون على أن القضاء منصب الإمام والفقيه منصوب من قبله ومع ذلك لا يذكرون في كتبهم الفقهية غالبا سوى صفات الفقيه وذلك لا يقتضي أن يكون الفقهاء لا يقولون بأن القضاء منصب الإمام وأن الفقيه منصوب منه.
وقال في «الذخيرة»: ظاهر الشيخ في التهذيب موافقة المفيد في المقنعة، لأنه ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة من غير تخصيص ولا تقييد ولم يتعرض لتقييد أو تأويل فيه، انتهى (2). ويأتي بيان الحال في الأخبار.
وقال أبو الصلاح فيما نقل عنه: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. قالوا: وهو صريح
ثم إن المفيد في كتاب «الإشراف» وكذا «المقنعة» لم يذكر عدالة الإمام، فلو ثبت منه الخلاف بمجرد عدم ذكر السلطان العادل لزم أن تكون عدالة إمام الجمعة خلافية، واللازم قد تسالم الخصوم على بطلانه، فإثبات الخلاف في اشتراط الإمام - لعدم ذكره وعدم إثباته في اشتراط العدالة في العبارتين - تحكم، مع أن الإجماعات المنقولة في اشتراط العدالة لا تبلغ عشر الإجماعات في اشتراط الإمام أو منصوبه، ثم إن الفقهاء متفقون على أن القضاء منصب الإمام والفقيه منصوب من قبله ومع ذلك لا يذكرون في كتبهم الفقهية غالبا سوى صفات الفقيه وذلك لا يقتضي أن يكون الفقهاء لا يقولون بأن القضاء منصب الإمام وأن الفقيه منصوب منه.
وقال في «الذخيرة»: ظاهر الشيخ في التهذيب موافقة المفيد في المقنعة، لأنه ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة من غير تخصيص ولا تقييد ولم يتعرض لتقييد أو تأويل فيه، انتهى (2). ويأتي بيان الحال في الأخبار.
وقال أبو الصلاح فيما نقل عنه: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. قالوا: وهو صريح