____________________
وفي ثواب زيارة الحسين (عليه السلام): «من أتى الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه، إلى قوله:
وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل وإمام عادل» (1). وعن الصادق (عليه السلام):
«لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عادل» (2). وفي «الكافي» أنه ذكر عن الصادق (عليه السلام): «لا غزو إلا مع إمام عادل» (3). وفي «التهذيب» في قتال أهل البغي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم» (4). إلى غير ذلك من الأخبار كالخبر الوارد في حد السرقة (5)، والوارد في امرأة قتلت من قصدها بحرام (6) والوارد فيمن قتل ناصبا (7)، وما أورده في «الكافي» عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ساعة مع إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا» (8).
ويظهر من الفقهاء أن الإمام والسلطان العادل والإمام العادل كان اصطلاحا في المعصوم. وهذا ينفع أيضا فيما سيأتي عند الاستدلال على اشتراط المعصوم، بالموثق وغيره. ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار.
وأما قولهم: تجب عينا إذا صلاها المعصوم (عليه السلام) أو المنصوب، ففي «كشف اللثام» أن له معنيين، أحدهما: وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشروط، وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه. والثاني: وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها، وعليه الكتاب والسنة والإجماع، انتهى كلامه (9).
وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل وإمام عادل» (1). وعن الصادق (عليه السلام):
«لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عادل» (2). وفي «الكافي» أنه ذكر عن الصادق (عليه السلام): «لا غزو إلا مع إمام عادل» (3). وفي «التهذيب» في قتال أهل البغي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم» (4). إلى غير ذلك من الأخبار كالخبر الوارد في حد السرقة (5)، والوارد في امرأة قتلت من قصدها بحرام (6) والوارد فيمن قتل ناصبا (7)، وما أورده في «الكافي» عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ساعة مع إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا» (8).
ويظهر من الفقهاء أن الإمام والسلطان العادل والإمام العادل كان اصطلاحا في المعصوم. وهذا ينفع أيضا فيما سيأتي عند الاستدلال على اشتراط المعصوم، بالموثق وغيره. ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار.
وأما قولهم: تجب عينا إذا صلاها المعصوم (عليه السلام) أو المنصوب، ففي «كشف اللثام» أن له معنيين، أحدهما: وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشروط، وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه. والثاني: وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها، وعليه الكتاب والسنة والإجماع، انتهى كلامه (9).