____________________
الاجتماع والخطبة لما عرفت، ووجه السكوت عن إمامة الفقيه حينئذ إما اكتفاء بالظهور لاشتهار نيابته بينهم، أو بناء على أنه يندرج في المنصوب الذي ذكروه مع باقي الشروط في بيان حكم زمان الحضور، مع أن السكوت عنه في المقام لا يدل على عدم اعتباره، وإلا لكان العدد غير معتبر عندهم لأنهم لم يذكروه.
ويفهم من «التذكرة» أن نيابة الفقيه هي موضوع البحث ومحل النزاع في الجواز وعدمه، قال: وهل لفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب واختلفوا في استحباب إقامتها، انتهى (1). لكن يبقى على هذا القول أنهم صرحوا بأنه إذا كان الإمام فقيها يتحقق الشرط وهو إذن الإمام (عليه السلام). وفيه: أن النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها، وممن صرح بالمغايرة الشهيد في «الذكرى» كما يأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك. وقد سمعت عبارة التقي (2) وكان ينبغي أن يقول:
والمفيد كما قال بعضهم (3).
وقال في «الذكرى»: وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز، إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
أحدهما أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام) فهو كالإذن من إمام الوقت، وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيحة زرارة (4) قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) ... الحديث» ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء فهذا أولى، والتعليل الثاني أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه أما مع عدمه فيسقط اعتباره - إلى أن قال: - والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني، انتهى (5).
قلت: يدل على هذا القول الخبر المروي في «العلل» وهو صحيح أو
ويفهم من «التذكرة» أن نيابة الفقيه هي موضوع البحث ومحل النزاع في الجواز وعدمه، قال: وهل لفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب واختلفوا في استحباب إقامتها، انتهى (1). لكن يبقى على هذا القول أنهم صرحوا بأنه إذا كان الإمام فقيها يتحقق الشرط وهو إذن الإمام (عليه السلام). وفيه: أن النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها، وممن صرح بالمغايرة الشهيد في «الذكرى» كما يأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك. وقد سمعت عبارة التقي (2) وكان ينبغي أن يقول:
والمفيد كما قال بعضهم (3).
وقال في «الذكرى»: وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز، إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
أحدهما أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام) فهو كالإذن من إمام الوقت، وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيحة زرارة (4) قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) ... الحديث» ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء فهذا أولى، والتعليل الثاني أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه أما مع عدمه فيسقط اعتباره - إلى أن قال: - والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني، انتهى (5).
قلت: يدل على هذا القول الخبر المروي في «العلل» وهو صحيح أو