____________________
وقال في «الحدائق»: وكان بعض المعاصرين يجوز قطع الصلاة اختيارا ويجوز في الشكوك المنصوصة قطع الصلاة والإعادة من رأس للخروج في بعض صورها من الخلاف (1)، انتهى كلامه.
واستدل عليه جماعة كثيرون (2) بقوله تعالى: (لا تبطلوا أعمالكم) (3) وفيه كما في «كشف اللثام» أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال (4). واستدل عليه فيه وفي «الذكرى» بوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع (5).
واستدل عليه الأستاذ دام ظله في «شرح المفاتيح (6)» بقوله (عليه السلام):
«لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه» (7) وبخبري ابن أذينة (8) وابن وهب (9) الواردين في الرعاف. قال حرسه الله تعالى: فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطع الصلاة فبدون العذر كيف يجوز القطع؟! ثم استدل بخبر علي بن جعفر الوارد في الثالول (10)، وبموثق عمار الوارد في الحية (11)، وبخبر عبد الرحمن بن الحجاج الوارد فيمن يصيبه في بطنه الغمز (12)،
واستدل عليه جماعة كثيرون (2) بقوله تعالى: (لا تبطلوا أعمالكم) (3) وفيه كما في «كشف اللثام» أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال (4). واستدل عليه فيه وفي «الذكرى» بوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع (5).
واستدل عليه الأستاذ دام ظله في «شرح المفاتيح (6)» بقوله (عليه السلام):
«لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه» (7) وبخبري ابن أذينة (8) وابن وهب (9) الواردين في الرعاف. قال حرسه الله تعالى: فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطع الصلاة فبدون العذر كيف يجوز القطع؟! ثم استدل بخبر علي بن جعفر الوارد في الثالول (10)، وبموثق عمار الوارد في الحية (11)، وبخبر عبد الرحمن بن الحجاج الوارد فيمن يصيبه في بطنه الغمز (12)،