____________________
على تحريم القطع كما تقدم ذكره، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل ظاهر الدلالة على الجواز، وظهور ما ادعياه من الخبرين المذكورين محل منع، وما ذكراه من التمثيل بالحية التي لا يغلب على الظن أذاها وإحراز المال الذي لا يضر فوته لا دليل عليه، والقطع للحية في الخبر الأول وقع مقيدا بخوفها على نفسه. وأما المال فإن المفهوم من الروايتين كونه مما يعتد به ويضر بالحال فوته فيكون القطع في الموضعين داخلا تحت القطع الواجب. وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح» بعد أن قال: وقد يتوقف في الصورتين إلا أن يقال: المتبادر من المال ما يعتنى بشأنه ولعل إحراز مثله يكون واجبا، ولا أقل من أن يكون مستحبا بحيث يستحب له قطع الصلاة، لكنه محل تأمل والاحتياط واضح (1)، انتهى كلامه دام ظله.
الثاني: أن ما ذكراه في صورة وجوب القطع مبني على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والظاهر منهما (2) في مواضع عدم القول بذلك، فتأمل.
ويمكن الجواب عنهما بأن المراد بالنهي عدم الاستمرار وهو مستفاد من قوله (عليه السلام): «فاقطع، فلينصرف (3)» وهو ضده العام. وقولهما «حيث يتعين عليه» أرادا به إخراج الواجب تخييرا، فإن الظاهر عدم جواز القطع للأصل وعدم الضرورة مع تحريم القطع إلا أن يحتمل عدم مباشرة الغير.
وصرح الشهيدان (4) وغيرهما (5) بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.
وقال في «الذكرى (6) وفوائد الشرائع (7)»: والأجود التحليل بالتسليم
الثاني: أن ما ذكراه في صورة وجوب القطع مبني على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والظاهر منهما (2) في مواضع عدم القول بذلك، فتأمل.
ويمكن الجواب عنهما بأن المراد بالنهي عدم الاستمرار وهو مستفاد من قوله (عليه السلام): «فاقطع، فلينصرف (3)» وهو ضده العام. وقولهما «حيث يتعين عليه» أرادا به إخراج الواجب تخييرا، فإن الظاهر عدم جواز القطع للأصل وعدم الضرورة مع تحريم القطع إلا أن يحتمل عدم مباشرة الغير.
وصرح الشهيدان (4) وغيرهما (5) بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.
وقال في «الذكرى (6) وفوائد الشرائع (7)»: والأجود التحليل بالتسليم