على التحليل والتحريم. قوله (قل إنما حرم ربي الفواحش) جمع فاحشة. وقد تقدم تفسيرها (ما ظهر منها وما بطن) أي ما أعلن منها وما أسر، وقيل هي خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلك، والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة، ومنه قول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول ومثله قول الآخر: يشرب الإثم بالصواع جهارا * وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصا بالخمر. قال النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك، وحقيقته أنه جميع المعاصي، كما قال الشاعر:
إني وجدت الأمر أرشده * تقوى الإله وشره الإثم قال الفراء: الإثم ما دون الحق والاستطالة على الناس انتهى. وليس في إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به، فهو أحد المعاصي التي يصدق عليها. قال في الصحاح: وقد يسمى الخمر إثما، وأنشد:
شربت الإثم * البيت، وكذا أنشده الهروي قبله في غريبته. قوله (والبغي بغير الحق) أي الظلم المجاوز للحد، وأفرده بالذكر بعد دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما كقوله - وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي - (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) أي وأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل عليكم به حجة. والمراد التهكم بالمشركين، لأن الله لا ينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) بحقيقته وأن الله قاله، وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها.
وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وغيرهم عن ابن عباس أن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله فنزلت (خذوا زينتكم عند كل مسجد). وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال: كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة. والزينة: اللباس وما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البر والمتاع. وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا زينة الصلاة، قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها ". وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: صلوا في نعالكم. والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعل كثيرة جدا، وأما كون ذلك هو تفسير الآية كما روى في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهما. وقد ورد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (إنه لا يحب المسرفين) قال: في الطعام والشراب. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ". وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله (قل من حرم زينة الله)