____________________
ليختص به فيختص به على سبيل الوجوب وإن كان غير مقيد بالأحوج فالقول باختصام الجنب وقول الشيخ. وفي " التنقيح (1) " لو كان مبذولا للأولى به شرعا فحينئذ الأفضل تخصيص الأحوج فيقدم خائف التلف، ثم خائف المرض، ثم الشين ثم العطش الشديد ثم مزيل النجاسة ثم الأقوى حدثا، فيقدم ذو الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر، ثم تردد في الجنب والميت. فقد جعل محل النزاع ما إذا بذل للأولى فتأمل.
وقال في " السرائر (2) " قد روي " أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أن ييمم " والصحيح إن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به، وإن كان موجودا مباحا فكل من حازه فهو له، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود، فإن خافا فوت الصلاة فإنهما يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب، انتهى. وفي " جامع المقاصد (3) " لو كان في غير وقت الصلاة يلزم القول بتخصيص الميت.
وقال الشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " بالتخيير، لكنه ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وهو القول الثاني في المسألة كما عده جماعة (6) منهم واستحسنه
وقال في " السرائر (2) " قد روي " أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أن ييمم " والصحيح إن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به، وإن كان موجودا مباحا فكل من حازه فهو له، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود، فإن خافا فوت الصلاة فإنهما يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب، انتهى. وفي " جامع المقاصد (3) " لو كان في غير وقت الصلاة يلزم القول بتخصيص الميت.
وقال الشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " بالتخيير، لكنه ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وهو القول الثاني في المسألة كما عده جماعة (6) منهم واستحسنه