____________________
واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في " جامع المقاصد (1) " لعدم النص وقد سمعت أن الشيخ خير بينهما وقال في " التذكرة (2) " أن الحائض أولى من الجنب، لأن الحائض تقضي حق الله وحق زوجها.
ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في " التذكرة (3) وغاية المرام (4) وجامع المقاصد (5) " ويلوح من " التنقيح (6) " الإجماع عليه. وقد مر أن الشيخ (7) يقول بالتخيير.
ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب كما في " جامع المقاصد (8) " وتردد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماس الميت. وفي " المعتبر (9) والتذكرة (10) " وغيرهما (11) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي " نهاية الإحكام (12) " لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثم يغتسل الجنب الخالي ثم يجمع ماءه في الإناء ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال. وفي " البيان (13) وجامع المقاصد (14) " لو كفى للمحدث فهو أولى
ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في " التذكرة (3) وغاية المرام (4) وجامع المقاصد (5) " ويلوح من " التنقيح (6) " الإجماع عليه. وقد مر أن الشيخ (7) يقول بالتخيير.
ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب كما في " جامع المقاصد (8) " وتردد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماس الميت. وفي " المعتبر (9) والتذكرة (10) " وغيرهما (11) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي " نهاية الإحكام (12) " لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثم يغتسل الجنب الخالي ثم يجمع ماءه في الإناء ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال. وفي " البيان (13) وجامع المقاصد (14) " لو كفى للمحدث فهو أولى