____________________
الظاهر وأشار إليه صاحب " المفاتيح (1) " حيث قال: التحقيق أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية هي التمكن من الماء ولا فرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة، على أن الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتى يعلم رفعها والمعلوم قطعا مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر.
وقال في " مجمع البرهان (2) " بعد أن نقل هذا الدفع المذكور في كشف اللثام عن شارح الإرشاد يعلم من هذا أنه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه القول بأن التيمم رافع مع دعواهم الإجماع على خلافه.
قلت: ما ذكره الشهيد في " الذكرى " يدل على أن السيد قائل برفعه الحدث كما نقله عنه جماعة كما سمعته في أول الفصل الثالث. قال في " الذكرى (3) " قال المرتضى في شرح الرسالة إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه. قال في الذكرى ويمكن أن يريد السيد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة وأن الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع، والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة وأن لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه. وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي إعادة التيمم بدلا عن الوضوء انتهى ما في " الذكرى " وهذه العبارة كالصريحة في أنه قائل برفعه الحدث.
وقال في " جامع المقاصد (4) " بعد أن نقل عن الذكرى تأويل كلام المرتضى بأن المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه: وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف، إذ
وقال في " مجمع البرهان (2) " بعد أن نقل هذا الدفع المذكور في كشف اللثام عن شارح الإرشاد يعلم من هذا أنه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه القول بأن التيمم رافع مع دعواهم الإجماع على خلافه.
قلت: ما ذكره الشهيد في " الذكرى " يدل على أن السيد قائل برفعه الحدث كما نقله عنه جماعة كما سمعته في أول الفصل الثالث. قال في " الذكرى (3) " قال المرتضى في شرح الرسالة إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه. قال في الذكرى ويمكن أن يريد السيد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة وأن الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع، والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة وأن لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه. وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي إعادة التيمم بدلا عن الوضوء انتهى ما في " الذكرى " وهذه العبارة كالصريحة في أنه قائل برفعه الحدث.
وقال في " جامع المقاصد (4) " بعد أن نقل عن الذكرى تأويل كلام المرتضى بأن المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه: وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف، إذ