____________________
المحقق في " المعتبر (1) " وأبو العباس في " المهذب البارع (2) " والمحقق الثاني (3) وسبط الشهيد الثاني (4) وغيرهم (5) أن النزاع إنما هو في الأولية لا غير. وفي " الذكرى (6) " هذه الأولية مستحبة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصية وشبهها. وفي " البيان (7) والدروس (8) " يختص الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في " الدروس " وكذا يقدم الجنب على سائر المحدثين. وفي " جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وحاشية الإرشاد (11) " أنه لو بذله باذل للأحوج اختص بالجنب وجوبا. وهو الظاهر من " المدارك (12) " لكن في " المعتبر (13) والروض (14) " جعل من محل النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنه حينئذ يختص به الجنب استحبابا كما صرح به في " المهذب البارع (15) " لكنه قال في " غاية المرام (16) " لو كان مبذولا للأحوج أو مملوكا للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج