مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٥١٠

____________________
المحقق في " المعتبر (1) " وأبو العباس في " المهذب البارع (2) " والمحقق الثاني (3) وسبط الشهيد الثاني (4) وغيرهم (5) أن النزاع إنما هو في الأولية لا غير. وفي " الذكرى (6) " هذه الأولية مستحبة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصية وشبهها. وفي " البيان (7) والدروس (8) " يختص الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في " الدروس " وكذا يقدم الجنب على سائر المحدثين. وفي " جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وحاشية الإرشاد (11) " أنه لو بذله باذل للأحوج اختص بالجنب وجوبا. وهو الظاهر من " المدارك (12) " لكن في " المعتبر (13) والروض (14) " جعل من محل النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنه حينئذ يختص به الجنب استحبابا كما صرح به في " المهذب البارع (15) " لكنه قال في " غاية المرام (16) " لو كان مبذولا للأحوج أو مملوكا للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٠٦.
(٢) المهذب البارع: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢١٨.
(٣) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٥١٣.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٥١.
(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ١٤٠.
(٦) ذكرى الشيعة: في مسوغات التيمم ص ٢٣ س ٧.
(٧) البيان: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص ٣٧.
(٨) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.
(٩) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٥١٢.
(١٠) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١١) حاشية الإرشاد: في التيمم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٢) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٥٠ - ٢٥٢.
(١٣) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٠٦.
(١٤) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص 131 س 13.
(15) المهذب البارع: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 218 - 219.
(16) غاية المرام: كتاب الطهارة في التيمم ص 7 س 26 (مخطوط مكتبة گوهر شاد الرقم 58).
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست