____________________
ما لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء وجب عليه التيمم بدلا من الغسل ولم يجز له الوضوء واستدلوا على ذلك بأن التيمم لا يرفع الحدث إجماعا وقد سمعت نقله فيما مضى ونقل هنا أيضا في " المعتبر (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والروض (6) والمدارك (7) ".
هذا والمخالف كما علمت هو السيد في " شرح الرسالة (8) " على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر إنما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه.
وردوه (9) بما مر من أنه لا يرفع الحدث. قال في " كشف اللثام (10) " ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى.
قلت: هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان (11) عن روض الجنان " على قلت: هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان (11) عن روض الجنان " على
هذا والمخالف كما علمت هو السيد في " شرح الرسالة (8) " على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر إنما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه.
وردوه (9) بما مر من أنه لا يرفع الحدث. قال في " كشف اللثام (10) " ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى.
قلت: هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان (11) عن روض الجنان " على قلت: هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان (11) عن روض الجنان " على