____________________
وجعله أولى صاحب " المدارك (1) " ونسبه في النافع (2) إلى رواية. وفي " المعتبر (3) " وإنما قلنا وفي رواية، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا تكون حجة، ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى. واستحسنه صاحب " المدارك (4) " وفي " الذكرى " بعد أن نقل عن الكافي نسبته إلى ابن أبي عمير أيضا:
هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته) * إجماعا كما في " الخلاف (6) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (7) " ونسبه أيضا في " كشف اللثام (8) " في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب (9). وقال في " المعتبر " وهب هذا عامي لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذروا فغيرهم (10)، انتهى. واستوجهه صاحب " التنقيح (11)
هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته) * إجماعا كما في " الخلاف (6) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (7) " ونسبه أيضا في " كشف اللثام (8) " في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب (9). وقال في " المعتبر " وهب هذا عامي لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذروا فغيرهم (10)، انتهى. واستوجهه صاحب " التنقيح (11)