____________________
ومنها: أن يدفن في مغصوب فإن للمالك قلعه كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والموجز الحاوي (4) وفوائد الشرائع (5) وكشف الالتباس (6) وشرح الجعفرية (7) والمسالك (8) " وغيرها (9). ومثله الأرض المشتركة كما صرح به أكثر هؤلاء (10). وفي " جامع المقاصد " هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح، أما مع التعذر ففيه نظر. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا (11).
ومنها: أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به (12) أيضا ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب. والفرق، بأن تقويم المدفن غير ممكن
ومنها: أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به (12) أيضا ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب. والفرق، بأن تقويم المدفن غير ممكن