____________________
الأئمة (عليهم السلام) إلى الآن من غير تناكر فكان إجماعا. وفي " المعتبر (1) " أنه عمل علمائنا خاصة وعليه مذهب الأصحاب وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه. وفي " كشف اللثام (2) " يستحب عندنا.
وقال في " الذكرى " قال المفيد في العزية: قد جاء حديث يدل على الرخصة على نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول (صلى الله عليه وآله) (3)، انتهى. ويدل عليه أيضا ما رواه في " مجمع البيان " من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (4) وما روي في " الكافي (5) والفقيه (6) والخصال (7) والعيون (8) " من إخراج موسى عظام يوسف (عليهما السلام). فالمستند موجود وكأن من لم يجده كالكاشاني وغيره لم يتتبع.
وقيد الشهيد (9) استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك.
ووافقه على الثاني العجلي (10) والمحقق الثاني (11) والشهيد الثاني (12) ويخالفه على الأول إطلاق الأصحاب (13). وصرح الميسي بعدم الفرق بين القرب والبعد.
وقال في " الذكرى " قال المفيد في العزية: قد جاء حديث يدل على الرخصة على نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول (صلى الله عليه وآله) (3)، انتهى. ويدل عليه أيضا ما رواه في " مجمع البيان " من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (4) وما روي في " الكافي (5) والفقيه (6) والخصال (7) والعيون (8) " من إخراج موسى عظام يوسف (عليهما السلام). فالمستند موجود وكأن من لم يجده كالكاشاني وغيره لم يتتبع.
وقيد الشهيد (9) استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك.
ووافقه على الثاني العجلي (10) والمحقق الثاني (11) والشهيد الثاني (12) ويخالفه على الأول إطلاق الأصحاب (13). وصرح الميسي بعدم الفرق بين القرب والبعد.