____________________
جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلي عليه. وهو الذي فهمه جماعة (1) منهم. وعبارة " المراسم (2) والغنية (3) " مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تكونا ظاهرتين فيها، لأن المدفون الذي لم يصلى عليه أصلا فرد نادر، بل الشهيدان في " البيان (4) وفوائد القواعد (5) " صرحا بعدم الفرق بين الأمرين وكذا الفاضل الميسي إلا أنه قال:
الاقتصار على ميت لم يصلى عليه أصلا أحوط، بل في " التنقيح (6) والكفاية (7) " إن كان صلي عليه جاز لمن فاتته أن يصلي ندبا وإن كان لم يصل عليه صلى عليه وجوبا، كما تقدم نقل ذلك عنهما، لكن المصنف هنا وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " إنما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد أصلا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وفي " نهاية الإحكام (10) " الإجماع على أنه لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه.
وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم، وقد سمعتها، اللهم إلا أن يريد نفي الوجوب، فتأمل. وفي " التذكرة (11) " هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه وظاهره الإجماع أيضا. وفي " المختلف " إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة صلي على قبره وإلا فلا (12).
الاقتصار على ميت لم يصلى عليه أصلا أحوط، بل في " التنقيح (6) والكفاية (7) " إن كان صلي عليه جاز لمن فاتته أن يصلي ندبا وإن كان لم يصل عليه صلى عليه وجوبا، كما تقدم نقل ذلك عنهما، لكن المصنف هنا وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " إنما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد أصلا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وفي " نهاية الإحكام (10) " الإجماع على أنه لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه.
وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم، وقد سمعتها، اللهم إلا أن يريد نفي الوجوب، فتأمل. وفي " التذكرة (11) " هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه وظاهره الإجماع أيضا. وفي " المختلف " إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة صلي على قبره وإلا فلا (12).