____________________
هذه التحديدات وكأنهم لم يلتفتوا إلى رواية " الخلاف ".
وقال أحمد: يجوز إلى شهر (1) وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الوالي إلى ثلاث (2) وقال جماعة منهم: يصلي عليه أبدا (3) وآخرون ما لم يبل جسده (4).
هذا وظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه أصلا كما في " المختلف (5) والذكرى (6) والتنقيح (7) ومجمع البرهان (8) والكفاية (9) " وقد يظهر ذلك من " جامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) والروض (12) " حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في " التنقيح (13) والمدارك (14) وكشف اللثام (15) " وظاهر " الذكرى (16) " وفي " الخلاف (17) * - فيما ذكره المصنف وفيمن صلي عليه ودفن ثم أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه (منه).
وقال أحمد: يجوز إلى شهر (1) وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الوالي إلى ثلاث (2) وقال جماعة منهم: يصلي عليه أبدا (3) وآخرون ما لم يبل جسده (4).
هذا وظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه أصلا كما في " المختلف (5) والذكرى (6) والتنقيح (7) ومجمع البرهان (8) والكفاية (9) " وقد يظهر ذلك من " جامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) والروض (12) " حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في " التنقيح (13) والمدارك (14) وكشف اللثام (15) " وظاهر " الذكرى (16) " وفي " الخلاف (17) * - فيما ذكره المصنف وفيمن صلي عليه ودفن ثم أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه (منه).