____________________
وظاهر " التذكرة (1) " حيث قال عندنا، بل فيها (2) وفي " المنتهى (3) " أن الميت خرج من أهل الدنيا مع النهي عن الصلاة عليه خرج ما قدرناه بالإجماع.
وهو المشهور كما في " التنقيح (4) وتخليص التلخيص (5) والروض (6) وكشف اللثام (7) " والأظهر بين الطائفة كما في " السرائر (8) " ومذهب الأكثر كما في " التنقيح (9) " أيضا و" جامع المقاصد (10) والمدارك (11) " وهذه النسبة ظاهرة من " الذكرى (12) " أيضا. وهو الأشهر كما في " الروضة (13) ".
وفي " الخلاف (14) " قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام وقال قبل ذلك: وقد روى ثلاثة أيام. واختار ذلك في " المراسم (15) " وفي " البيان (16) " الأقرب عدم التحديد. وهو خيرة المحقق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني في " جامع المقاصد (17) وفوائد الشرائع (18) وحاشية
وهو المشهور كما في " التنقيح (4) وتخليص التلخيص (5) والروض (6) وكشف اللثام (7) " والأظهر بين الطائفة كما في " السرائر (8) " ومذهب الأكثر كما في " التنقيح (9) " أيضا و" جامع المقاصد (10) والمدارك (11) " وهذه النسبة ظاهرة من " الذكرى (12) " أيضا. وهو الأشهر كما في " الروضة (13) ".
وفي " الخلاف (14) " قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام وقال قبل ذلك: وقد روى ثلاثة أيام. واختار ذلك في " المراسم (15) " وفي " البيان (16) " الأقرب عدم التحديد. وهو خيرة المحقق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني في " جامع المقاصد (17) وفوائد الشرائع (18) وحاشية