____________________
وفي " الذكرى (1) " يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قوله (صلى الله عليه وآله): " وما فاتكم فاقضوا " (2)، انتهى. قلت: قال الكاشاني (3) والمولى البحراني (4): إن العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلي.
وفيه كما قرر في فنه: أن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني، فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيأة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء. قال الشهيدان (5) والكركي (6) والأردبيلي (7): إن خبر القلانسي يدل بظاهره على اعتبار خوف الفوت، إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيدا وقيد في " جامع المقاصد (8) والروض (9) ومجمع البرهان (10) " بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلا وجب التكبير ولاء.
وفي " كشف اللثام (11) والحدائق " أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ. وفي " الحدائق " أن الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو " ما فاتكم فاقضوا " عامي من الأخبار التي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات (12).
وفيه كما قرر في فنه: أن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني، فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيأة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء. قال الشهيدان (5) والكركي (6) والأردبيلي (7): إن خبر القلانسي يدل بظاهره على اعتبار خوف الفوت، إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيدا وقيد في " جامع المقاصد (8) والروض (9) ومجمع البرهان (10) " بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلا وجب التكبير ولاء.
وفي " كشف اللثام (11) والحدائق " أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ. وفي " الحدائق " أن الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو " ما فاتكم فاقضوا " عامي من الأخبار التي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات (12).