____________________
والغنية (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " الإجماع عليه. وبه صرح الشيخان والقاضي على ما نقل في " المختلف (4) " والديلمي (5) والطوسي (6) والعجلي (7) والمحقق في " الشرائع (8) والمعتبر (9) " والمصنف في " المنتهى (10) والتحرير (11) " حيث صرح بالاستحباب فيهما والشهيد في " البيان (12) " والميسي والشهيد الثاني (13) وسبطه (14).
وعبارة " الوسيلة (15) " كعبارة " النافع (16) " ليست صريحة في الجواز، بل قد يفهم منها الوجوب، لكن جماعة من الأصحاب (17) نسبوا إلى ابن حمزة الجواز.
وهؤلاء القائلون بالجواز إلا قليلا منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها، قالوا: فإنه يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة. وإطلاق كلامهم يقتضي
وعبارة " الوسيلة (15) " كعبارة " النافع (16) " ليست صريحة في الجواز، بل قد يفهم منها الوجوب، لكن جماعة من الأصحاب (17) نسبوا إلى ابن حمزة الجواز.
وهؤلاء القائلون بالجواز إلا قليلا منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها، قالوا: فإنه يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة. وإطلاق كلامهم يقتضي