____________________
الإرشاد (1) وحاشية الشرائع للميسي والمسالك (2) والروض (3) والروضة (4) وفوائد القواعد (5) " وهو ظاهر " المعتبر (6) والمنتهى (7) والمختلف (8) والكفاية (9) " وظاهر الحسن (10) والصدوق (11) على ما نقل غير واحد.
وفي " مجمع البرهان (12) " الأصح عدم التحديد ما دام الميت باقيا ويصدق عليه أنه ميت. ولعله أراد مذهب الكاتب حيث قال: يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته (13). وفي " المدارك (14) " لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي " اللمعة (15) " يوما أو ليلة أو دائما.
وقد اعترف المحقق (16) ومن تأخر عنه (17) بعدم العثور على المستند في
وفي " مجمع البرهان (12) " الأصح عدم التحديد ما دام الميت باقيا ويصدق عليه أنه ميت. ولعله أراد مذهب الكاتب حيث قال: يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته (13). وفي " المدارك (14) " لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي " اللمعة (15) " يوما أو ليلة أو دائما.
وقد اعترف المحقق (16) ومن تأخر عنه (17) بعدم العثور على المستند في