____________________
والبيان (1) " لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين. وفي " مختصر المصباح (2) " يكتب على الأكفان كلها، وفي " المختلف (3) " على الجريدتين والأكفان وقال: إنه المشهور (4).
وأطلق الأكفان في " السرائر (5) ".
وفي " المسالك (6) " وأضاف الشهيد: المئزر، والكل جائز، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله تعالى، انتهى. وما ذكره عن الشهيد ذكره في " الدروس (7) " حيث قال:
يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة.
وفي " كشف اللثام (8) " لا بأس بالكتابة على الأكفان كلها إلا ما يقبحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي (9) الصدر والبطن، انتهى.
والمصنف (رحمه الله) اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في " الفقيه (10) والهداية (11) والمراسم (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمعتبر (15) والتذكرة (16)
وأطلق الأكفان في " السرائر (5) ".
وفي " المسالك (6) " وأضاف الشهيد: المئزر، والكل جائز، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله تعالى، انتهى. وما ذكره عن الشهيد ذكره في " الدروس (7) " حيث قال:
يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة.
وفي " كشف اللثام (8) " لا بأس بالكتابة على الأكفان كلها إلا ما يقبحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي (9) الصدر والبطن، انتهى.
والمصنف (رحمه الله) اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في " الفقيه (10) والهداية (11) والمراسم (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمعتبر (15) والتذكرة (16)