____________________
نص عليه المفيد (1) والمصنف في " المنتهى (2) " والشهيد في " الدروس (3) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) ".
وفي " المبسوط (5) ومختصر المصباح (6) " ولا يكتب بالسواد. وظاهرهما كظاهر " المراسم (7) " أنه لا يجوز، كما صرح به في " النهاية (8) ". وقد يفهم ذلك من عبارة " المعتبر (9) "، ولعلهم أرادوا شدة الكراهة.
قوله قدس سره: * (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) * والعمامة كما في " المبسوط (10) والنهاية (11) والوسيلة (12) والذكرى (13) والدروس (14) والموجز الحاوي (15) وشرح الجعفرية (16) " ومما زيد فيه العمامة " التحرير (17)
وفي " المبسوط (5) ومختصر المصباح (6) " ولا يكتب بالسواد. وظاهرهما كظاهر " المراسم (7) " أنه لا يجوز، كما صرح به في " النهاية (8) ". وقد يفهم ذلك من عبارة " المعتبر (9) "، ولعلهم أرادوا شدة الكراهة.
قوله قدس سره: * (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) * والعمامة كما في " المبسوط (10) والنهاية (11) والوسيلة (12) والذكرى (13) والدروس (14) والموجز الحاوي (15) وشرح الجعفرية (16) " ومما زيد فيه العمامة " التحرير (17)