____________________
ذلك كما نص عليه في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) ".
وعبارة المصنف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرح به القاضي (9) على ما نقل عنه. وبعض هذه الكتب صرح فيها بالاستحباب " كالخلاف (10) والوسيلة (11) والشرائع (12) " وغيرها (13) وبعض لم يصرح فيها بذلك " كالمقنعة (14) والمبسوط (15) والنهاية (16) والمراسم (17) " وغيرها (18) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب.
وعلل هذا الحكم جماعة (19) باستحباب التيامن وقال بعض المحققين (20): لعل
وعبارة المصنف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرح به القاضي (9) على ما نقل عنه. وبعض هذه الكتب صرح فيها بالاستحباب " كالخلاف (10) والوسيلة (11) والشرائع (12) " وغيرها (13) وبعض لم يصرح فيها بذلك " كالمقنعة (14) والمبسوط (15) والنهاية (16) والمراسم (17) " وغيرها (18) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب.
وعلل هذا الحكم جماعة (19) باستحباب التيامن وقال بعض المحققين (20): لعل