____________________
الأيمن وبالعكس) * هذه العبارة ونحوها كعبارة " الشرائع (1) " وغيرها (2) ذات وجهين ما لهما واحد:
الأول: أن يكون المراد بالأيسر والأيمن أيسر اللفافة وأيمنها فحاصله أنه يستحب أن تكون اللفافة عريضة بحيث يرد طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ويريد بالعكس التحقيق في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا، وبهذا صرح المفيد في بعض نسخ " المقنعة (3) " حيث قال: جانبها الأيمن على جانبها الأيسر.
والثاني: أن يكون المراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميت الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر، كما صرح به المفيد في نسخة صحيحة من " المقنعة (4) " والشيخ (5) والديلمي (6) والطوسي (7) والشهيد (8). وهو الذي فهمه الشارحون (9) والمحشون (10) على عبارة الكتاب وما هو مثلها. وفي " الخلاف (11) " الإجماع عليه قال: ينبغي أن يبدأ بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت ثم العكس إلى آخره. وهو المنقول عن " الفقه الرضوي (12) ". وكذا الحبرة يفعل بها مثل
الأول: أن يكون المراد بالأيسر والأيمن أيسر اللفافة وأيمنها فحاصله أنه يستحب أن تكون اللفافة عريضة بحيث يرد طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ويريد بالعكس التحقيق في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا، وبهذا صرح المفيد في بعض نسخ " المقنعة (3) " حيث قال: جانبها الأيمن على جانبها الأيسر.
والثاني: أن يكون المراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميت الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر، كما صرح به المفيد في نسخة صحيحة من " المقنعة (4) " والشيخ (5) والديلمي (6) والطوسي (7) والشهيد (8). وهو الذي فهمه الشارحون (9) والمحشون (10) على عبارة الكتاب وما هو مثلها. وفي " الخلاف (11) " الإجماع عليه قال: ينبغي أن يبدأ بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت ثم العكس إلى آخره. وهو المنقول عن " الفقه الرضوي (12) ". وكذا الحبرة يفعل بها مثل