____________________
الأول: أنه ينقض التيمم نواقض المائية والتمكن من استعمال الماء أيضا لما هو بدل منه. وهذان الحكمان نقل عليهما الإجماع في " مجمع البرهان (1) وشرح رسالة صاحب المعالم (2) وكشف اللثام (3) " وفي " المدارك (4) " أنه لا خلاف فيه بين العلماء. وفي " التذكرة (5) " أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنهما قالا: لا يلزمه استعمال الماء، لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل. وفي " كشف اللثام (6) " أن التمكن - وهو عبارة الأكثر - يتضمن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها إن سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه إطلاق عدة من الأخبار وجدان الماء، انتهى. وسيأتي في الصلاة في الفصل الثامن في التروك كلام الأصحاب فيما إذا أحدث المتيمم في الصلاة من غير عمد.
الثاني: أنه إذا وجد الماء أو تمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة في " الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) " والإجماع كما في " المختلف (11) والتحرير (12) وكشف
الثاني: أنه إذا وجد الماء أو تمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة في " الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) " والإجماع كما في " المختلف (11) والتحرير (12) وكشف