____________________
بعض شاذ. وفي " المدارك (1) " لا خلاف فيه بين العلماء.
وقد تقدم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل الإجماعات فيه.
وأما لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنف في " المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) " والشهيد في " الدروس (5) " والسيد في " المدارك (6) " أنه لا إعادة عليه.
وكذا " المعتبر (7) " بناء على الجواز في السعة وفيه (8) وفي " التذكرة (9) " اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأن المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف. وفي " الخلاف (10) والاستبصار (11) " وظاهر " التهذيب (12) " أنه يعيد. وحكي ذلك عن الحسن (13) والكاتب (14) ونسبه في " المنتهى (15) " إلى من اشترط الضيق وفي " كشف اللثام (16) " أن الأولى استحبابها.
وليعلم أنهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء، إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد
وقد تقدم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل الإجماعات فيه.
وأما لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنف في " المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) " والشهيد في " الدروس (5) " والسيد في " المدارك (6) " أنه لا إعادة عليه.
وكذا " المعتبر (7) " بناء على الجواز في السعة وفيه (8) وفي " التذكرة (9) " اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأن المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف. وفي " الخلاف (10) والاستبصار (11) " وظاهر " التهذيب (12) " أنه يعيد. وحكي ذلك عن الحسن (13) والكاتب (14) ونسبه في " المنتهى (15) " إلى من اشترط الضيق وفي " كشف اللثام (16) " أن الأولى استحبابها.
وليعلم أنهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء، إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد