____________________
" التذكرة (1) " أنه قول عامة العلماء وفي " المفاتيح (2) " أنه مذهب الأكثر وفي " نهاية الإحكام (3) " أنه الأقوى. وقد يشعر ما في الأخيرين أن فيه خلافا من أصحابنا، فتأمل.
ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين التيمم في السفر والحضر. وهذا أيضا نص عليه جماهير الأصحاب (4) ونقل الشيخ في " الخلاف (5) " عليه الإجماع وعن السيد (6) في " شرح الرسالة " أنه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في " التنقيح (7) " عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) والذكرى (11) " أنه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في " الخلاف (12) " وقال الشافعي: يتيمم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، انتهى.
ومنها: أنه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر " المنتهى " الإجماع على أن متعمد الجنابة يتيمم إذا خشي البرد حيث قال: يتيمم عندنا. وهل تلزمه
ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين التيمم في السفر والحضر. وهذا أيضا نص عليه جماهير الأصحاب (4) ونقل الشيخ في " الخلاف (5) " عليه الإجماع وعن السيد (6) في " شرح الرسالة " أنه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في " التنقيح (7) " عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) والذكرى (11) " أنه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في " الخلاف (12) " وقال الشافعي: يتيمم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، انتهى.
ومنها: أنه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر " المنتهى " الإجماع على أن متعمد الجنابة يتيمم إذا خشي البرد حيث قال: يتيمم عندنا. وهل تلزمه