____________________
فإنه لا يعيد كما في " الشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والدروس (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الميسي والمدارك (10) والمفاتيح (11) " وفي " الخلاف (12) " الذي يقتضيه مذهبنا عدم الإعادة وفي " المبسوط (13) وشرح المفاتيح (14) " أن الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة.
وفي " الذكرى (15) " أن ذا الثوب النجس إذا تيمم وصلى لا يعيد. وفي " المبسوط (16) والنهاية (17) " أنه يعيد عملا بخبر عمار (18). وفي " كشف اللثام (19) " أن القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب يلزمه أن يقول بها مع نجاسة البدن، لأنه أولى
وفي " الذكرى (15) " أن ذا الثوب النجس إذا تيمم وصلى لا يعيد. وفي " المبسوط (16) والنهاية (17) " أنه يعيد عملا بخبر عمار (18). وفي " كشف اللثام (19) " أن القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب يلزمه أن يقول بها مع نجاسة البدن، لأنه أولى