____________________
بالإعادة. وفي " جامع المقاصد (1) " إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن فلنجاسة الثوب أولى وأن الثوب إذا تعذر نزعه كان كالبدن فلذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر نجاسة البدن، انتهى.
وفي " كشف اللثام (2) " أيضا أن الشيخ لما ذكر المسألة في بحث التيمم تعرض لها المصنف فيه وإلا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة، حتى إذا صلى معها وكان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها، مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك، لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث، انتهى.
وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع المقاصد وذلك لأن المصنف استظهر في " المنتهى (3) " من قول الشيخ في المبسوط: إن الأحوط الإعادة فيما إذا كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين، أن الإعادة تتعلق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الكافي للطهارتين، لأنه قال في المبسوط ثم يعيد إذا غسل الموضع. وناقشه في ذلك في " جامع المقاصد (4) " فقال: لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى، لأن الظاهر من قوله بوجوب الإعادة، التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع وجود النجاسة وإلا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمم وجه أصلا، إذ ليست من أحكامه حينئذ، بل من أحكام النجاسات.
فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك، فيحنئذ وجبت الإعادة، إلا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النجاسة بخبر عمار المتضمن للتيمم وظاهر هذا أن الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة، انتهى.
وفي " كشف اللثام (2) " أيضا أن الشيخ لما ذكر المسألة في بحث التيمم تعرض لها المصنف فيه وإلا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة، حتى إذا صلى معها وكان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها، مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك، لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث، انتهى.
وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع المقاصد وذلك لأن المصنف استظهر في " المنتهى (3) " من قول الشيخ في المبسوط: إن الأحوط الإعادة فيما إذا كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين، أن الإعادة تتعلق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الكافي للطهارتين، لأنه قال في المبسوط ثم يعيد إذا غسل الموضع. وناقشه في ذلك في " جامع المقاصد (4) " فقال: لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى، لأن الظاهر من قوله بوجوب الإعادة، التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع وجود النجاسة وإلا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمم وجه أصلا، إذ ليست من أحكامه حينئذ، بل من أحكام النجاسات.
فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك، فيحنئذ وجبت الإعادة، إلا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النجاسة بخبر عمار المتضمن للتيمم وظاهر هذا أن الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة، انتهى.