مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠

____________________
" المدارك (1) " عنه في شرح الرسالة. وقد سمعت ما حكي عن الشرح المذكور.
وفي " المبسوط (2) " استحباب الانصراف قبل الركوع ونقله في " كشف اللثام عن الإصباح (3) " واحتمله في " الإستبصار (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " وقربه في " التذكرة (8) ".
الثالث: إنه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق. وهو المحكي عن " الكاتب (9) " واحتمل في " الإستبصار (10) " الاستحباب واستشكله المصنف في " النهاية (11) ".
الرابع: إنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة، ذهب إليه أبو يعلى (12). وقد اعترف جماعة (13) بأنهم لم يعرفوا دليله. ووجهه بعض (14) بأنه أتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة، وبعض 15 باعتبار مسمى الصلاة.

(١) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٤٥.
(٢) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٣٣.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٤٤٢.
(٤) الإستبصار: كتاب الطهارة في باب من دخل في الصلاة.... ذيل الحديث ٥٧٨ ج ١ ص ١٦٧.
(٥) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٠٠ - ٤٠١.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٣ ص ١٤٠.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٤٧.
(٨) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٣٥.
(١٠) الإستبصار: الطهارة في باب من دخل في الصلاة... ذيل الحديث ٥٨١ ج ١ ص ١٦٨.
(١١) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢١٠ - ٢١١.
(١٢) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص ٥٤.
(١٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٢ ص ٣٣٦، والبحراني في الحدائق الناضرة: ج ٤ ص ٣٨٠، والسبزواري في ذخيرة المعاد: ص 108 س 37.
(14) كالهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 496، والعلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 211 مسألة 314، والشهيد في ذكرى الشيعة: في أحكام التيمم ص 111 س 4 - 5.
(15) تقدم آنفا تحت رقم 14.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست