____________________
الجنان (1) والمدارك (2) والمفاتيح (3) " وهو ظاهر " المهذب البارع (4) " وفي " المدارك (5) " لأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة، انتهى. وهو مخالف لما اختاره فيه من أن خوف فوت الصلاة لا يصير منشأ لصحة التيمم مع التمكن من الطهارة المائية. وفي " المهذب البارع (6) " لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا. وبهذا صرح في " المسالك (7) " والمخالف في أصل المسألة الشيخ في " النهاية (8) والمبسوط (9) " وعماد الدين في " الوسيلة (10) " حيث ذهبا إلى أن الممنوع بالزحام يوم الجمعة يتيمم ويصلي ويعيد. ونقل ذلك عن " المقنع (11) والمهذب (12) والجامع (13) " وقواه في " كشف اللثام (14) " وفي " شرح المفاتيح (15) " أنها أحوط وتردد في " النافع (16) ".
ومنها: أنه إذا تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها
ومنها: أنه إذا تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها