____________________
والمنقول عن ظاهر الحلبي (1). ونسبه في " المنتهى (2) " إلى جماعة من أصحابنا.
ونقله جماعة منهم المصنف (3) وأبو العباس (4) عن العجلي والموجود في " السرائر (5) " الاقتصار على رواية الإعادة عليه، لكن قد يظهر منه ذلك. وفي " جامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7) " يجب أن يستثنى منه إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف وجوب الإعادة عليه.
وفي " التهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) " أن عليه الإعادة.
وحكي عن " المهذب (12) والإصباح (13) وروض الجنان (14) " والموجود في الأخير ما نقلناه عنه. وفي " المدارك (15) " أن فيه قوة. وفي " المختلف (16) " أنه قال أبو علي:
ولا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته، فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء.
ونقله جماعة منهم المصنف (3) وأبو العباس (4) عن العجلي والموجود في " السرائر (5) " الاقتصار على رواية الإعادة عليه، لكن قد يظهر منه ذلك. وفي " جامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7) " يجب أن يستثنى منه إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف وجوب الإعادة عليه.
وفي " التهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) " أن عليه الإعادة.
وحكي عن " المهذب (12) والإصباح (13) وروض الجنان (14) " والموجود في الأخير ما نقلناه عنه. وفي " المدارك (15) " أن فيه قوة. وفي " المختلف (16) " أنه قال أبو علي:
ولا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته، فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء.