مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨

____________________
وفي " التذكرة (1) والمنتهى (2) " لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس جاز له أن يصلي الظهر. وللشافعي وجهان. وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز له أن يصلي الظهر وللشافعي وجهان. ومثل ذلك عبارة " التحرير (3) ".
وفي " الموجز الحاوي (4) " يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلا دخل.
وقال الشهيد الثاني (5): يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة.
واستحسنه سبطه * (6).
وفي " المعتبر " يتيمم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في الفرائض. وقال في فرع آخر: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة ثم دخلت الثانية صلاها في أول الوقت وفيه تردد (7)، انتهى.
وفي " نهاية الإحكام (8) " لو تيمم لفائتة قبل الوقت أو لحاضرة عند الضيق ثم دخل وقت أخرى ولم يحدث ففي الصلاة به في أول الوقت نظر، فإن منعناه لم نوجب عليه تيمما آخر عند الضيق.
* - قلت: يبقى الكلام في صحة نذره حينئذ وقد تقدم في صدر الكتاب ما له دخل في المقام (منه).

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٣ ص ١١٤.
(٣) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢٢ س ٢٩.
(٤) الموجز الحاوي: كتاب الطهارة في التيمم ص ٥٧.
(٥) روض الجنان: ص 20 س 19 و ص 14.
(6) لم نجد في المدارك استحسانا لقول جده وإنما استجود اشتراط الرجحان في الوضوء المنذور رعاية لما يعتبر في النذر من رجحان متعلقه. فراجع المدارك ج 1 ص 25.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 383.
(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 216 - 217.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست