____________________
وقال في " الإيضاح (1) " هنا مسألتان الأولى: هل يجوز أن يصلي بهذا التيمم الظهر ولو في آخر الوقت أم لا؟ وجهان. ثم ذكر وجهيهما من دون ترجيح. وقال هذه المسألة هي المرادة من هذا البحث. الثانية: لو قلنا إنه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أول الوقت؟ فيه إشكال. ثم ذكر وجهي الإشكال من دون ترجيح لأحدهما أيضا.
وفي " جامع المقاصد (2) " احترز المصنف بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا. وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم وليس بشئ. ثم قال: لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بالسعة، وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجو الزوال، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال. وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا. ثم استظهر عدم جواز فعلها في أول وقتها وجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم من دون تجديد آخر.
وفي " الدروس (3) " لو دخل عليه الوقت متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمما. قيل (4) يشير إلى الخلاف السابق. ونحوه ما في حواشيه (5) وفي " البيان (6) " لو دخل الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة، انتهى. وقال في " الذكرى " لعل نظر الشيخ إلى أن التأخير إنما هو لغير المتيمم ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمم
وفي " جامع المقاصد (2) " احترز المصنف بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا. وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم وليس بشئ. ثم قال: لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بالسعة، وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجو الزوال، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال. وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا. ثم استظهر عدم جواز فعلها في أول وقتها وجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم من دون تجديد آخر.
وفي " الدروس (3) " لو دخل عليه الوقت متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمما. قيل (4) يشير إلى الخلاف السابق. ونحوه ما في حواشيه (5) وفي " البيان (6) " لو دخل الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة، انتهى. وقال في " الذكرى " لعل نظر الشيخ إلى أن التأخير إنما هو لغير المتيمم ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمم