____________________
وفي " الروض (1) وكشف اللثام (2) " أن الضربتين في الغسل هو المشهور.
وفي " الغنية (3) " رواه أصحابنا وفي " كشف اللثام (4) " أن الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي " المدارك " أن التفصيل مذهب أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء (5). قلت: واختاره الصدوق في " الفقيه (6) " والشيخان في " المقنعة (7) والنهاية (8) " وسلار (9) والطوسي (10) والتقي (11) على ما نقل عنه والعجلي (12) والمحقق (13) وتلميذه اليوسفي (14) والمصنف في كتبه (15) وولده في " الفخرية (16) " والشهيد (17) والمحقق الثاني (18)
وفي " الغنية (3) " رواه أصحابنا وفي " كشف اللثام (4) " أن الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي " المدارك " أن التفصيل مذهب أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء (5). قلت: واختاره الصدوق في " الفقيه (6) " والشيخان في " المقنعة (7) والنهاية (8) " وسلار (9) والطوسي (10) والتقي (11) على ما نقل عنه والعجلي (12) والمحقق (13) وتلميذه اليوسفي (14) والمصنف في كتبه (15) وولده في " الفخرية (16) " والشهيد (17) والمحقق الثاني (18)