____________________
من الأصحاب كما في " المدارك (1) " ولا يجب النفض إجماعا كما في " التذكرة (2) والمدارك (3) " وفي " المقاصد العلية " يجوز النفض إجماعا بل قال: ربما قيل بوجوبه (4). وفي " المنتهى (5) " لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة عند علمائنا وفي " إرشاد الجعفرية (6) والمقاصد العلية (7) " عندنا. وفي " الكفاية (8) " أنه المشهور ومذهب الأكثر كما في " المفاتيح (9) " وعن ظاهر الكاتب (10) وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه. وقد يقال: لا ينافي النفض، لأنه لا ينفي التراب رأسا (11).
وما وجدت أحدا خالف أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت.
ومع ذلك كله قال في " المفاتيح " يشترط علوق التراب وإن استحب النفض وفاقا للسيد وجماعة وإن خالف الأكثر (12). فنسبه إلى السيد وجماعة ولم أجد من نسب ذلك إلى السيد. ولعله فهم ذلك من قوله في " الانتصار (13) " مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف.
وهذه ليست من الدلالة في شئ وإن كانت تدل فلينسبه إلى الإمامية لا إلى
وما وجدت أحدا خالف أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت.
ومع ذلك كله قال في " المفاتيح " يشترط علوق التراب وإن استحب النفض وفاقا للسيد وجماعة وإن خالف الأكثر (12). فنسبه إلى السيد وجماعة ولم أجد من نسب ذلك إلى السيد. ولعله فهم ذلك من قوله في " الانتصار (13) " مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف.
وهذه ليست من الدلالة في شئ وإن كانت تدل فلينسبه إلى الإمامية لا إلى