مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧

____________________
منه رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله الكاتب (1). وهذا الفرع نص عليه المحقق (2) والشهيد (3) وأبو العباس (4) والمحقق الثاني (5) والصيمري (6) وصاحب " المدارك (7) " وغيرهم (8)، بل هو فرع وجوب وضع اليدين على الأرض فتنطبق عليه الإجماعات السالفة ويأتي عن " التذكرة " نقل الإجماع على مثله.
وفي " الذكرى (9) " من أوقع النية عند المسح يمكن القصد حينئذ على قول الجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر. وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلف القادر على الضرب بإذنه.
وفي " نهاية الإحكام (10) " لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله إليه فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله عن عضو من أعضائه صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أولا. وقريب منها عبارة " المنتهى (11) " لكنه احتمل فيه الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردده بالمسح. وهذا منه بناء على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه ويحصل بالترديد، فإن وضع الكفين على

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 389.
(3) ذكرى الشيعة: في التيمم ص 108 س 1 و 3.
(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمم ص 56.
(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 496.
(6) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 370.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217.
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 479.
(9) ذكرى الشيعة: في التيمم ص 108 س 1.
(10) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 202.
(11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 101.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست