مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣

____________________
نص عليه الأكثر (1). وهو المتبادر من إطلاق غيرهم كما في " كشف اللثام (2) " وفي " التذكرة (3) " أنه أشهر.
وأما كونه مستوعبا ففي " المنتهى (4) والمدارك (5) " الإجماع عليه. وفي " مجمع البرهان " لو مسح ظهر الكف بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيما ما بين السبابة والإبهام مع أنه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب (6). ولا يجب استيعاب جميع بطن الكف إذا مسح به كما في " جامع المقاصد (7) وشرح الجعفرية (8) وحاشية الميسي والروض (9) والكفاية (10) " وفي " مجمع البرهان " يجب المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الأخبار (11).
ولو تعذر المسح بالبطن فبالظهر كما في " الذكرى (12) والمقاصد العلية (13) والروض (14) والمدارك (15) " مع احتمال التولية في الأخير.

(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٢٠٦، والشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ١٣٣، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٢) كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٤٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٢ ص ١٩١.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٣ ص ٩٥.
(٥) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٢ ص ٢٢٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٣٦.
(٧) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٤٩٢.
(٨) المطالب المظفرية: في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص ١٢٧ س ٧.
(١٠) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في التيمم ص ٨ س ٣٩.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٣٦.
(١٢) ذكرى الشيعة: في التيمم ص ١٠٩ س ١٥.
(١٣) المقاصد العلية: في التيمم ص ٦٦ س ١٤.
(١٤) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص 126 س 18.
(15) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 226.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست