____________________
نص عليه الأكثر (1). وهو المتبادر من إطلاق غيرهم كما في " كشف اللثام (2) " وفي " التذكرة (3) " أنه أشهر.
وأما كونه مستوعبا ففي " المنتهى (4) والمدارك (5) " الإجماع عليه. وفي " مجمع البرهان " لو مسح ظهر الكف بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيما ما بين السبابة والإبهام مع أنه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب (6). ولا يجب استيعاب جميع بطن الكف إذا مسح به كما في " جامع المقاصد (7) وشرح الجعفرية (8) وحاشية الميسي والروض (9) والكفاية (10) " وفي " مجمع البرهان " يجب المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الأخبار (11).
ولو تعذر المسح بالبطن فبالظهر كما في " الذكرى (12) والمقاصد العلية (13) والروض (14) والمدارك (15) " مع احتمال التولية في الأخير.
وأما كونه مستوعبا ففي " المنتهى (4) والمدارك (5) " الإجماع عليه. وفي " مجمع البرهان " لو مسح ظهر الكف بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيما ما بين السبابة والإبهام مع أنه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب (6). ولا يجب استيعاب جميع بطن الكف إذا مسح به كما في " جامع المقاصد (7) وشرح الجعفرية (8) وحاشية الميسي والروض (9) والكفاية (10) " وفي " مجمع البرهان " يجب المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الأخبار (11).
ولو تعذر المسح بالبطن فبالظهر كما في " الذكرى (12) والمقاصد العلية (13) والروض (14) والمدارك (15) " مع احتمال التولية في الأخير.