____________________
واستجوده في " المنتهى (1) ".
وظاهر أكثر الأصحاب كما في " الكفاية (2) وكشف اللثام (3) " أن التيمم بغبار هذه الأشياء عند عدم التمكن من الأرض، وبه صرح جماعة كالطوسي (4) والعجلي (5) والمصنف في " النهاية (6) " وغيرهم (7) بل نسبه في " التذكرة (8) " إلى علمائنا وفي " كشف اللثام (9) " تارة أخرى إلى الأصحاب، بل لا أجد مخالفا في ذلك صريحا، نعم نقل عن السيد (10) أنه أطلق حيث قال: يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب، لكن المصنف في " المنتهى (11) " قوى عدم الاشتراط، وإليه مال في " إرشاد الجعفرية (12) " قالا: إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا.
وقال في " كشف اللثام " إن الأصحاب إنما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين، فإن خرج من أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا (13).
ومنع أبو يوسف (14) من التيمم بالغبار، لأنه ليس بأرض، وجوزه الشافعي
وظاهر أكثر الأصحاب كما في " الكفاية (2) وكشف اللثام (3) " أن التيمم بغبار هذه الأشياء عند عدم التمكن من الأرض، وبه صرح جماعة كالطوسي (4) والعجلي (5) والمصنف في " النهاية (6) " وغيرهم (7) بل نسبه في " التذكرة (8) " إلى علمائنا وفي " كشف اللثام (9) " تارة أخرى إلى الأصحاب، بل لا أجد مخالفا في ذلك صريحا، نعم نقل عن السيد (10) أنه أطلق حيث قال: يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب، لكن المصنف في " المنتهى (11) " قوى عدم الاشتراط، وإليه مال في " إرشاد الجعفرية (12) " قالا: إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا.
وقال في " كشف اللثام " إن الأصحاب إنما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين، فإن خرج من أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا (13).
ومنع أبو يوسف (14) من التيمم بالغبار، لأنه ليس بأرض، وجوزه الشافعي