____________________
وإرشاد الجعفرية (1) وروض الجنان (2) والمسالك (3) والمدارك (4) " وفي " الكفاية (5) " أنه المشهور. وفي " النهاية (6) والمفاتيح (7) " يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجص كان موافقا " للوسيلة (8) والمعتبر (9) والتذكرة (10) ومجمع البرهان (11) " وتحتمله أيضا عبارة " الشرائع (12) والنافع (13) ونهاية الإحكام (14) والتبصرة (15) والإرشاد (16) " ونقل ذلك عن " الجامع (17) ". ومنع من التيمم بالجص في " التنقيح (18) وجامع المقاصد (19) وفوائد الشرائع (20) وحاشية الميسي والمسالك (21) والروض (22) ".