____________________
يسلبه إطلاق الاسم) * هذا لا أجد فيه خلافا واختلفوا فيما إذا لم يسلبه إطلاق الاسم.
ففي " الخلاف (1) " لا يجوز التيمم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي " الغنية (2) " لا يجوز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي " المبسوط (3) والشرائع (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8) " يجوز إذا استهلكه التراب.
وفسر الاستهلاك في " المسالك (9) والمدارك (10) " بأن لا يتميز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي " الذكرى (11) وفوائد الشرائع (12) " أن حده أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.
وفي " السرائر (13) والتذكرة (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16)
ففي " الخلاف (1) " لا يجوز التيمم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي " الغنية (2) " لا يجوز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي " المبسوط (3) والشرائع (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8) " يجوز إذا استهلكه التراب.
وفسر الاستهلاك في " المسالك (9) والمدارك (10) " بأن لا يتميز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي " الذكرى (11) وفوائد الشرائع (12) " أن حده أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.
وفي " السرائر (13) والتذكرة (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16)