____________________
الشراء بثمن المثل فلا خلاف عند العلماء كما في " المنتهى (1) " وفي " كشف اللثام (2) " الإجماع عليه ويأتي ما يدل عليه من الإجماعات بطريق أولى، وأما إذا زاد زيادة يسيرة فكذلك عند علمائنا كما في " المنتهى (3) " وقال الشافعي: لا يجب، وأما إذا زاد أضعافا كثيرة فقد قال المصنف هنا: يجب أيضا إن لم يضر به في الحال. ومثله عبارة " السرائر (4) والشرائع (5) والتحرير (6) والدروس (7) وإرشاد الجعفرية (8) وروض الجنان (9) والإرشاد (10) " على إشكال فيه.
وفي " الروض (11) والمدارك (12) وكشف اللثام (13) " أنه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في " الخلاف (14) والنهاية (15) والنافع (16) والمعتبر (17) والمنتهى (18) والذكرى (19) والموجز الحاوي (20) وكشف
وفي " الروض (11) والمدارك (12) وكشف اللثام (13) " أنه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في " الخلاف (14) والنهاية (15) والنافع (16) والمعتبر (17) والمنتهى (18) والذكرى (19) والموجز الحاوي (20) وكشف