____________________
وفي " الكفاية " أن بعض الأصحاب نقل الاتفاق على أن الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمم (1). ولعله يشير إلى ما قاله الشيخ في " الخلاف " فأما إذا لم يشوه خلقته استعمال الماء ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم (2) انتهى.
وقيد الشين في موضع من " المنتهى (3) " بالفاحش، وهو أولى كما في " فوائد الشرائع (4) وجامع المقاصد (5) وروض الجنان (6) وكشف اللثام (7) " وفي الأخير: يمكن دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض، انتهى. وفي " مجمع البرهان (8) " أن الشين إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر غير المحتمل فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا. واستحسنه في " الكفاية (9) " وفي " حاشية الإرشاد (10) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (11) ومجمع البرهان (12) " بما لا يتحمل عادة. وهو خيرة الأستاذ في " حاشية المدارك (13) ".
وقيد الشين في موضع من " المنتهى (3) " بالفاحش، وهو أولى كما في " فوائد الشرائع (4) وجامع المقاصد (5) وروض الجنان (6) وكشف اللثام (7) " وفي الأخير: يمكن دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض، انتهى. وفي " مجمع البرهان (8) " أن الشين إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر غير المحتمل فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا. واستحسنه في " الكفاية (9) " وفي " حاشية الإرشاد (10) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (11) ومجمع البرهان (12) " بما لا يتحمل عادة. وهو خيرة الأستاذ في " حاشية المدارك (13) ".