____________________
والتحرير (1) والذكرى (2) والموجز الحاوي (3) وشرحه (4) والتنقيح (5) وجامع المقاصد (6) " أنه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة. وظاهر " جامع المقاصد " نسبته إلى الأصحاب حيث قال: وصرحوا إلى آخره، لكن نقل في " التنقيح (7) " عن بعض مشايخه أنه قال: لا يجب الشراء حينئذ.
وفي " المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) وجامع المقاصد (11) " وغيرها (12) أنه لو عدم الثمن وأمكنه التكسب وجب الشراء، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في " نهاية الإحكام (13) " ولا يجب نسيئة مع الإعسار، خلافا للشافعي (14).
وصرح جماعة (15) بأنه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة.
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فهو فتوى فضلائنا كما في " المعتبر (16) ".
وفي " المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) وجامع المقاصد (11) " وغيرها (12) أنه لو عدم الثمن وأمكنه التكسب وجب الشراء، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في " نهاية الإحكام (13) " ولا يجب نسيئة مع الإعسار، خلافا للشافعي (14).
وصرح جماعة (15) بأنه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة.
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فهو فتوى فضلائنا كما في " المعتبر (16) ".