____________________
الالتباس (1) والروضة (2) " وغيرها (3) من وجوب شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضر به في الحال. وفي " المهذب البارع (4) " أنه فتوى فقهائنا، وفي " كشف الالتباس (5) " أنه المشهور ونسبه في " كشف اللثام (6) " في أثناء كلامه إلى الأصحاب.
وفي " الوسيلة (7) والغنية (8) والتذكرة (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) والمفاتيح (12) " التقييد بعدم الإجحاف وفي " الغنية (13) " الإجماع عليه وفي " التذكرة (14) " أنه المشهور. وفي " المنتهى (15) " لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.
وفي " الذكرى (16) " الإجحاف كالضرر. وفي " فوائد الشرائع (17) " لو أجحف بالمال فهو كما لو أضر بالحال على الأقرب. وفي " مجمع البرهان (18) " ما لم يجحف إجحافا شنيعا أو يضر ضررا لا يحتمل عادة. وفي " حاشية الفاضل الميسي
وفي " الوسيلة (7) والغنية (8) والتذكرة (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) والمفاتيح (12) " التقييد بعدم الإجحاف وفي " الغنية (13) " الإجماع عليه وفي " التذكرة (14) " أنه المشهور. وفي " المنتهى (15) " لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.
وفي " الذكرى (16) " الإجحاف كالضرر. وفي " فوائد الشرائع (17) " لو أجحف بالمال فهو كما لو أضر بالحال على الأقرب. وفي " مجمع البرهان (18) " ما لم يجحف إجحافا شنيعا أو يضر ضررا لا يحتمل عادة. وفي " حاشية الفاضل الميسي