مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
سواء قتل بحديد أو غيره. ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن يتناول المتولي الرأس مع البدن.
والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.
____________________
والعمامة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ (1). وهذه العبارة محتملة أربع * وجوه، فتأمل.
وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم (2).
ونقل في " الذكرى (3) " جملة من هذه الأقوال ولم يرجح شيئا منها وكذا المصنف في " المختلف (4) ".
وفي " المدارك (5) " المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب وفي " المسالك " العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (6). وعلى ذلك نص شيخه الفاضل الميسي قلت: المفيد (7) نص على أن العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة واختلفوا فيها في الحبوة، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (سواء قتل بحديد أو غيره) * * - يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الأولى أو الأولين أو الثلاثة الأول (منه قدس سره).

(١) نقلها عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢.
(٢) نقلها عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢.
(٣) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤١ س ٣٠ - ٣٨.
(٤) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٥) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٦.
(٦) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٧) لم نعثر عليه في المقنعة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست