والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.
____________________
والعمامة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ (1). وهذه العبارة محتملة أربع * وجوه، فتأمل.
وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم (2).
ونقل في " الذكرى (3) " جملة من هذه الأقوال ولم يرجح شيئا منها وكذا المصنف في " المختلف (4) ".
وفي " المدارك (5) " المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب وفي " المسالك " العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (6). وعلى ذلك نص شيخه الفاضل الميسي قلت: المفيد (7) نص على أن العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة واختلفوا فيها في الحبوة، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (سواء قتل بحديد أو غيره) * * - يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الأولى أو الأولين أو الثلاثة الأول (منه قدس سره).
وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم (2).
ونقل في " الذكرى (3) " جملة من هذه الأقوال ولم يرجح شيئا منها وكذا المصنف في " المختلف (4) ".
وفي " المدارك (5) " المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب وفي " المسالك " العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (6). وعلى ذلك نص شيخه الفاضل الميسي قلت: المفيد (7) نص على أن العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة واختلفوا فيها في الحبوة، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (سواء قتل بحديد أو غيره) * * - يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الأولى أو الأولين أو الثلاثة الأول (منه قدس سره).