مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠

____________________
و" المفاتيح (1) " أن المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر " كشف اللثام (2) " حيث نسبه إلى الأكثر. وحرمه في " السرائر (3) " مطلقا.
وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام (4) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (5) " على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب " المدارك (6) " وصاحب " المفاتيح (7) " وهو ظاهر الشيخين (8) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي " التحرير (9) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت.
وفي " المنتهى (10) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ. وفي " الوسيلة (11) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع (12) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. وفي " المبسوط (13) " روي: جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.

(١) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٥.
(٢) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ٢ ص ٤١٨.
(٣) المذكور في السرائر ج ١ ص ١٧٢ يفترق عما نقل عنه الشارح فإنه قال فيه: ولا يجوز للوالدين شق جيبهما على ولدهما فإن فعلا ذلك أثما وكانت عليهما كفارة يمين انتهى وهذا بظاهره يدل على اختصاص الحكم بالوالد بالنسبة إلى الولد ولا يدل على تعميمه إلى الولد بالنسبة إلى والديه أو إخوته فلا يتنافى في ظاهره مع المشهور.
(٤) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٩٠.
(٥) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٦) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.
(٧) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٦.
(٨) راجع المقنعة: باب الكفارات ص ٧٣، والنهاية ونكتها: في أحكام الكفارات ج ٣ ص ٦٩.
(٩) تحرير الأحكام: أحكام الكفارات ج ٢ ص ١٠٩ س ٣٠.
(١٠) منتهى المطلب: كتاب الصلاة فيما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٧ س ٢.
(١١) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة في أحكام الميت ص ٦٩.
(١٢) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.
(١٣) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 189.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست