____________________
كتبهم وصاحب " المدارك (1) والمفاتيح (2) والكفاية (3) " بل الشيخ في " المبسوط (4) والنهاية (5) " كره جمعهما على جنازة وكذا الطوسي (6) والمحقق (7) ونقل ذلك عن " المهذب (8) والجامع (9) " فهذا أولى. وكذا يكره إذا كان في أزج معد لجماعة كما في " التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والمسالك (12) " وفي " جامع المقاصد (13) وفوائد القواعد (14) والمدارك (15) " صرح بالجواز من دون ذكر الكراهة. وفي " مجمع البرهان (16) " أن دليل الكراهة غير ظاهر وكأنه كونه خلاف المتعارف. وعن ابن سعيد (17) النهي عن دفن ميتين في قبر إلا لضرورة، انتهى.
ولا كراهة مع الضرورة كما صرحوا به (18)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر يوم أحد بجعل
ولا كراهة مع الضرورة كما صرحوا به (18)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر يوم أحد بجعل